للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشاركه في الميراث فللمقرِّ له فضل ما في يد المُقِر عن ميراثه. وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم ووكيع وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأهل البصرة. وقال النخعي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه: يقاسمه ما في يده. وقال الشافعي -رضي الله عنه- وداود: لا يلزمه في الظاهر دفع شيء إليه، وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على قولين: أصحهما لا يلزمه، فإذا قلنا: يلزمه، ففي قدره وجهان كالمذهبين.

مغ ج ٧ ص ١٤٤.

[باب في موانع الإرث]

مسألة (١١٠٢) جمهور العلماء على أن القاتل لا يوَرَّث من مُوَرثه الذي قتله شيئًا وذلك إذا كان القتل عمدًا (١).

وحكي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنه يرث. وبه قال الخوارج. ولمح به ابن رشد عن أهل الظاهر (٢).

مغ ج ٧ ص ١٦١ بداية ج ٢ ص ٤٢٨.

باب في التوارث بين المسلم وبين الكافر (٣)

مسألة (١١٠٣) جمهور الفقهاء بل جماهيرهم من الصحابة ومَنْ بعدهم على أن المسلم لا يرث الكافر. روي هذا عنه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطا وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك


(١) أما القتل الخطأ ففيه اختلاف شديد بين للفقهاء فذهب جماعة كثيرون إلى أنه لا يرث: وري ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي وأحمد ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي. وذهب جماعة كثيرون أيضًا إلى أنه يرث من المال ولا يرث من الدية. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود. وروي نحوه عن عليٍّ أيضًا. مغ ج ٧ ص ١٦٢.
(٢) قد ألمح إلى هذا ابن حزم في المحلى عدما عَرَّضَ بالمخالفين فذكر احتجاجهم برواية لا تصح وهي منع القاتل من الميراث فظهر أن القاتل عنده يرثُ. انظر على ج ٦ ص ٣١٦.
(٣) أَجمع الفقهاء على أن الكافر لا يرث المسلم مغ ج ٧ ص ١٦٥ بداية ج ٢ ص ٤١٩ شرح ج ١١ ص ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>