للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: إن كان للقيام أقرب لم يعد وإلا عاد.

وقال الحسن البصري: إن ذكره قبل الركوع عاد وإلا فلا (١)

مغ ج ١ ص ٦٧٧، بداية ج ١ ص ٢٥٥.

[باب في الإمام يتحمل السهو عن المأموم]

مسألة (٢٩٩) عوام أهل العلم على أن الإِمام يتحمل سهو المأموم وأن المأموم لا يشرع له سجود السهو إذا كان غير مسبوق (يعني كان موافقًا لإمامه) ولا يشرع كذلك للإمام أن يسجد عن سهو مأمومه سواء كان المأموم موافقًا أو مخالفًا (مسبوقًا) (٢).

وقال مكحول: يسجد المأموم لسهو نفسه.

مج ج ٤ ص ٥٦، مج ج ١ ص ٦٩٥، بداية ج ١ ص ٢٥٦.

[باب في الإمام يسهو هل يسجد المأموم معه للسهو؟]

مسألة (٣٠٠) جمهور العلماء على أن الإِمام إذا سها فسجد للسهو لزم المأموم أن يتابع إمامه في ذلك.

وقال ابن سيرين: لا يلزمه، وبه قال إسحاق (٣).

مج ج ٤ ص ٥٨.

[باب في الرجل يشك لا يدري كم صلى كيف يفعل؟]

مسألة (٣٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من شكَّ في صلاته فلم يدرِ كم صلى فإنه يبني على ما استيقن ويسجد للسهو قبل السلام. المنفرد والإمام سواء في ذلك. رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وبه قال سالم بن عبد الله وربيعة ومالك وعبد العزيز بن أبي سلمة


(١) انظر ج ٤ ص ٥٣، وانظر قول مالك في المدونة. فإنه قال إذا نسي الجلوس حتى نهض عن الأرض قائمًا واستقل عن الأرض فَليْتَمَادَ قائمًا ولا يرجع جالسًا وسجوده لسهوه قبل السلام. ج ١ ص١٣٠.
(٢) أما إذا كان المأموم مخالفًا للإمام في عدد الركعات (مسبوقًا) فإن سها بعد ما سلم الإمام وإذا قضى المأموم صلاته سجد للسهو وهل يسجد للسهو إذا سها قبل سلام إمامه؟ أم يتحمله الإمام؟ فيه نظر.
(٣) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن المأموم يتبع إمامه في سجوده للسهو إذا كان موافقًا لإمامه (غير مسبوق) وأما المسبوق ففي المسألة تفصيل واختلاف. انظر بداية ج ١ ص ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>