للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى ابن المنذر عن ابن المسيب والحسن البصري والزهري وأبي حنيفة ويزيد بن هارون أنه يصلِّي به فرائض ما لم يُحْدِثْ، وأشار إلى هذا أحمد. قال ابن المنذر: ورُوي هذا القول عن ابن عباس وأبي جعفر. قال النووي: وبه قال المزني وداود.

قلت: وهو قول محمَّد بن الحسن.

وحكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه يصلي به فوائت، ولا يصلي به فريضة أخرى بعد خروج الوقت.

قلت: ومذهب مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة أنه يصلي مكتوبتين (فريضتين) بتيمم واحد ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحدٍ إلا أن تكون نافلةً بعد مكتوبة (١) فلا بأس بذلك، وإن تيمم فصلى مكتوبة ثمّ ذكر مكتوبةً أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضًا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذة الصلاة (٢).

مج ج٢ ص ٢٩٧، ٢٩٨.

[باب في المتيمم يجد الماء قبل شروعه في الصلاة]

مسألة (١١٦) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تيمم ثمَّ وجد الماء قبل شروعه في الصلاة فإن تيممه قد بطل ولزمه الوضوء، ضاق الوقت -أعني وقت الصلاة- أو اتسع، وسواء وجد الماء أثناء تيممه أو بعد فراغه منه (٣).

وحكي القاضي عبد الوهاب المالكي التفريق بين ضيق الوقت وسعته فيصحُّ في الأول ويصلي به بخلاف الثاني.

وحُكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن التابعي أنه إذا وجد الماء بعد فراغه من التيمم فتيممه صحيح وجاز له أن يصلِّي به (٤).


(١) كمن صلى فريضة الظهر بتيمم جاز له أن ركع نافلة الظهر بعدها بتيممه الأول بخلاف ما لو صلى بتيممه نافلة الفجر ثمَّ أراد أن يصلي فريضة الصبح فإنه يتيمم من جديدٍ عند مالك. انظر المدونة ج ١ ص ٥١، ٥٢.
(٢) انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٥.، الحجة ج ١ ص ٤٨، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٩، بداية ج ١ ص ٩٧، الحاوي ج ١ ص ٢٥٧. مغ ج ١ ص ٢٦٦، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٧.
(٣) وذكر الموفق ابن قدامة أن الظنَّ الغالب بوجود الماء يبطل التيمم، كمن رأى ركبًا أو حُضْرةً أو شيئًا يدل على الماء. انظر مغ ج ١ ص ٢٧٢.
(٤) قلت: حكى القرطبي الإجماع على بطلان تيمم من وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، ولعله فاته من ذكرنا أو لم يعتد بخلافه، وقد حكى الإجماع نفسه صاحب التحفة. انظر قرطبي ج ٥ ص ٢٣٤، تحفة ج ١ ص ٤٤ وانظر هذه المسألة في الحاوي ج ١ ص ٢٥٦، مغ. ج ١ ص ٢٧٢، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>