(٢) هذه المسألة مما وجد مِنَ الأئمة مَنْ عَارَضَ النقل فيها عن الجمهور بنقل مثله. منهم الإِمام الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب التدبير في الهامش وذكرت ما نقل فيها عن الأئمة فانظرها هناك. انظر مغ ج ١٢ ص ٣١٦. الحاوي ج ١٨ ص ١٢٠. بداية ج ٢ ص ٤٦٢. معرفة السنن والآثار ج ٧ ص ٥٢٨. نيل الأوطار ج ٦ ص ٢١٣. قلت: انظر أيها القارئ الحبيب إلى تلك الأمانة العلمية التي كان يتمتع بها علماؤنا وأئمتنا السابقون، وهم ينقلون عن جمهور السلف والخلف ما يخالف مذهب إمامهم فرحمهم الله. (٣) الذي حكاه شمس الدين ابن قدامة أن بيع الوقف يصح إذا حكم بصحته حاكم. انظر الشرح الكبير ج ٤ ص ١٨.