للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مذهب مالك وأحمد.

وذهب ابن سيرين إلى أنه يبطل الصلاة كالضحك قال -رحمه الله-: لا أعلم التبسّم إلا ضحكًا (١).

مغ ج ١ ص ٧٠٥. مج ج ٤ ص ١٩.

باب فيمن أحدث في الصلاة من غير عمدٍ هل يبني على صلاته إذا توضأ أم يستأنف؟

مسألة (٢٨٦) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من غير عمدٍ انتقض وضوؤه فإذا توضأ لتوِّه فإنه ييني على ما مضى من صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر. حكاه عنهم ابن الصباغ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم.

قلت: وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من مذهبه.

وقال آخرون: لا يجوز البناء، بل يستأنف (يعيد) صلاته من جديد، وبة قال المسور بن مخرمة الصحابي - رضي الله عنه - ومالك وابن شبرمة والشافعي في الجديد وأحمد في الصحيح من مذهبه (٢).

قلت: وحكى ابن رشد هذا المذهب عن الجمهور إلا في الرعاف. (نزول الدم من أنفه)

مج ج ٤ ص ٥.

باب في الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة النافلة (٣)

مسألة (٢٨٧) أكثر الفقهاء بل جمهمورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة


(١) انظر بداية ج ١ ص ٢٣٧، وانظر المدونة ج ١ ص ٩٨.
(٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠١ قلت: ولا أدري هل عني ابن رشدٍ هذه المرة جمهور العلماء أم غير ذلك. انظر بداية ج ١ ص ٢٣٥.
(٣) هذا الخلاف المحكي في المسألة هو في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فالإجماع بين أهل العلم على بطلان الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا. حكى هذا الإجماع ابن المنذر ونقله عنه النووي وابن قدامة. مج ج ٤ ص ٢١، مغ ج ١ ص ٧١٢. قلت: إلا في اليسير من الطعام كالذي يكون بين الأسنان فيبلعه المصلي فبين العلماء خلاف في هذا قال مالك إنَّ ذلك لا يكون قاطعًا لصلاته. انظر المدونة ج ١ ص ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>