(٢) واختلف الفقهاء إذا كان أحد الزوجين ليس من الأحرار عبدًا أو أمةً؛ فذهب جماعة إلى أن الاعتبار بالرجل، فإن كان الرجل عبدًا فطلاقه اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره روى هذا عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال آخرون: مهما كان أحد الزوجين ليس حرًّا نقص عدد الطلاق وبه قال ابن عمر، وقال آخرون كثيرون: الاعتبار بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان حرًّا كان الزوج أم عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان الزوج أم عبدًا. روي هذا عن عليٍّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة. مغ جـ ٨ (ص ٤٤٣).