للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بكل ما يمكن، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد: تفر منه، وقال مالك: لا تتزين له ولا تبدي له شيئًا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، وبنحو هذا قال أحمد.

وروي عن الحسن والزهري والنخعي يُسْتَحَلفُ ثم يكون الإثم عليه.

مغ ج ٨ (ص ٤٤٠).

[باب في المرأة المطلقة أقل من ثلاث تنكح غير زوجها ثم تعود إليه]

مسألة (١٢٧٠) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوجت غيره ثم مات عنها أو انقضت عدتها منه من طلاق، فإذا عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد؛ فإنها تعود على ما بقى لها من طلاق ولا تستأنف عدد الطلقات من جديد. قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمَرُ وعليٍّ وأبَيِّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة, وروى ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر.

قلت: وأحمد في رواية: ذكرها الموفق في أول المسألة، وهو قول الأوزاعي وزفر (١). وقالت طائفة: ترجع إليه وتستأنف عدد الطلقات، وهو المسمى بهدم الطلاق الأول، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف (٢).

مغ ج ٨ (ص ٤٤٢)، والحاوي ج ١٠ (ص ٢٨٦).

* * *


(١) راجع الحاوي الكبير جـ ١٠ (ص ٢٨٧).
(٢) واختلف الفقهاء إذا كان أحد الزوجين ليس من الأحرار عبدًا أو أمةً؛ فذهب جماعة إلى أن الاعتبار بالرجل، فإن كان الرجل عبدًا فطلاقه اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره روى هذا عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال آخرون: مهما كان أحد الزوجين ليس حرًّا نقص عدد الطلاق وبه قال ابن عمر، وقال آخرون كثيرون: الاعتبار بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان حرًّا كان الزوج أم عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث حرًّا كان الزوج أم عبدًا. روي هذا عن عليٍّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الحسن وابن سيرين وعكرمة وعبيدة ومسروق والزهري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة. مغ جـ ٨ (ص ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>