مسألة (١٠١١) أكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن الوقف صحيح جائز. قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ذو مقدرة إلا وقف. وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد، ولم ير شريح الوقف، وقال: لا حبس عن فرائض الله. قال أحمد: وهذا مذهب أهل الكوفة. قلت: هو قول أبي حنيفة أن الوقف لا يلزم، وهو قول زفر.
مغ ج ٦ ص ١٨٥ نيل ج ٦ ص ١٢٩ شرح ج ١١ ص ٨٦.
[باب في لزوم الوقف بغير وصية]
مسألة (١٠١٢) جمهور أهل العلم على أن الوقف يلزم الواقف بمجرده ولا يحتاج إلى وصية بعد الموت. فلا يحق للواقف الرجوع فيه.
وقال أبو حنيفة: يحق للواقف الرجوع في وقفه ما لم يوص به بعد موته.
وحكي هذا القول عن علي وابن مسعود وابن عباس. وخالف أبا حنيفة صاحباه أبو يوسف ومحمد.
مغ ج ٦ ص ١٨٦.
[باب في الوقف في مرض الموت]
مسألة (١٠١٣) جمهور أهل العلم القائلين بلزوم الوقف على أن من وقف شيئًا في مرض موته، فإنه يعتبر وقفًا لازمًا بقدر الثلث ولا يتوقف لزومه على إجازة الورثة، وأما ما زاد على الثلث فيتوقف صحة ولزومًا على إجازتهم.
قلت: وينسحب على هذه المسألة خلاف أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- في أصل لزوم الوقف.