للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومكحول وابن أبي نجيح ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين (١)، وحكاه عن أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم الإِمام الترمذي.

وذهب آخرون إلى أنه فسخ، وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ وداود وابن المنذر.

وروي عن الشافعي أنه كناية فإذا قصد الطلاق، وإلا فهو فسخ، واعتمده السبكي وجعله آخر ما ذهب إليه الشافعي (٢).

بداية ج ٢ ص ٨٤ فتح ج ٢٠ ص ٦٣.

[باب في هل يملك الزوج في الخلع الرجعة؟]

مسألة (١٢٣٩) أكثر أهل العلم على أن الخلع سواء كان فسخًا أو طلاقًا، فإنه لا رجعة فيه، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وحكى عن الزهري وسعيد بن المسيب أنهما قالا: الزوج بالخيار بين إمساك العوض ولا رجعة له، وبين رده وله الرجعة.

وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة.

مغ ج ٨ (ص: ١٨٤).

[باب في الخلع على عوض فاسد]

مسألة (١٢٤٠) أكثر أهل العلم على أن من خالع امرأته على عوض فاسد؛ كأن يخالعها على فرسٍ فيبين أنها قد ماتت؛ فإن الخلع صحيح ولا يفسد بفساد العوض، وأما بم يرجع على امرأته ففي المسألة خلاف اعتبارًا بنوع العوض الفاسد، وهذا مذهب أبي ثور ومحمد بن الحسن وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة: يرجع دائمًا بالمُسَمَّى. وقال الشافعي يرجع أبدًا بمهر المثل.

قلت: ولم يذكر الموفق القول المقابل لقول الجمهور.

مغ ج ٨ (ص:٢٠٢).


(١) انظر مغ جـ ٨ (ص ١٨٠). ونيل الأوطار جـ ٧ (ص ٣٨).
(٢) انظر الحاوي جـ ١٠ (ص ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>