[باب في الأخوات لأب بمنزلة الأخوات الشقيقات عند عدمهن]
مسألة (١٠٦٦) مذهب العامة من الفقهاء: أن الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم وأخوات لأبٍ فللأخوات من الأب والأم الثلثان وليس للأخوات من الأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت أخت واحدة لأب وأم وأخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخوات من الأب واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. وخالف ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- ومن تبعه فلم يجعل للأخوات من الأب شيئًا إذا كان معهن ذكر وقد استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين، فإن كانت أخت واحدة من أبوين وأخوة وأخوات من أبٍ جعل للإناث من ولد الأب الأضر بهن من المقاسمة أو السدس وجعل الباقي للذكور كفعله في ولد الابن مع البنات.
مغ ج ٧ ص ١٣.
[باب في الأم تحجب من الثلث إلى السدس. متى يكون ذلك؟]
مسألة (١٠٦٧) جمهور الفقهاء على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابنٍ أو اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا. وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة. وحكي ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ليس الأخوان إخوةً في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به.
مغ ج ٧ ص ١٦.
باب في المسألة العُمَرية
مسألة (١٠٦٨) مذهب العامة من فقهاء الأمصار أن الميت لو ترك زوجًا وأبوين وليس له ولد فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. ولو ترك الميت زوجة وأبوين وليس له ولد، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وتسمى هاتان المسألتان بالعُمَريتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بهما وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن عليٍّ، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي