(٢) راجع مج ح ٥ ص ٢٩٧، انظر بداية ح ١ ص ٣٢٥، الحاوي ح ٣ ص ٣٠٩ ص ٣٥: قلت: ومن هذا الباب اختلافهم في من له دين في ذمة فلان فقال قوم: لا زكاة فيه حتى يقبضه الدائن ويمر عليه حول في يده، وهو قول أبي حنيفة في الإجمال وأحد قولي الشافعي وقال آخرون: يزكيه عما مضى من السنين إذا قبضه. وهو أحد قولي الشافعي وهو المعتمد في المذهب وقال مالك: يزكيه عن حول واحدٍ إذا كان أصله عن عوض (يعني كالبيع إلى أجل) وأما إذا كان عن غير عوض كالميراث أو القرض الحسن فإنه يستقبل به الحول. انظر بداية ج ١ ص ٣٢٦. قلت: والمسألة فيها تفصيلات وتفريعات ليس هذا محل بسطها. وانظر الحاوي ج ٣ ص ٢٦٣. (٣) الناضِ: بالتشديد هو المال يكون عرضًا يعني متاعًا ثم يتحول إلى مالٍ عيني.