للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت ثابتة بالإجماع والأثر، ومنهم من قال فيها قولان: أحدهما أنها غير صحيحة.

مغ ج ٥ ص ٩٥ بداية ج ٢ ص ٣٥٠ الإشراف ج ١ ص ١٢٥.

[باب في الكفيل بالنفس يتعذر عليه الوفاء]

مسألة (٩٥٦) أكثر القائلين يجواز الكفالة بالنفس، وهم جمهور أهل العلم على أن الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به مع حياته أو امتنع من إحضاره لم يلزمه ما عليه ولا يغرم.

وحكاه ابن المنذر عن الشعبي وشريح وحماد بن أبي سليمان وأحمد. وقال: ويشبه مذهب الشافعي في ذلك إذا مات المكفول. وقال الموفق ابن قدامة: يلزمه وحكاه ابن المنذر عن الحكم ومالك والليث.

وعن ابن القاسم الفرق بين أن يموت المطلوب حاضرًا أو غائبًا فإن مات حاضرًا فلا شيء على الكفيل وإلا نظر في المسافة التي مات فيها غائبًا، فإن كان مما يقدر على إحضاره مثلها غرم الكفيل وإلا فلا.

مغ ج ٥ ص ٩٦ بداية ج ٢ ص ٣٥٠.

باب في الكفالة بالنفس على من عليه حدٌّ شرعيٌّ

مسألة (٩٥٧) أكثر أهل العلم على عدم صحة الكفالة بالنفس (البدن) في من عليه حدٌّ سواءٌ كان الحد حقًّا لله تعالى كالزنا والسرقة أو كان حقًّا لآدمي كحد القذف والقصاص، وبه قال شريح والحسن وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في حدود الله تعالى، وهو مذهب أحمد.

واختلف قول الشافعي في حدود الآدمين فقال مرة: يصح، وقال في موضع: لا يصح (١).

وروي عن أبي حنيفة جوازها في الحدود والقصاص أو في القصاص دون الحدود. حكى ذلك ابن رشد.

مغ ج ٥ ص ٩٧ الإشراف ج ١ ص ١٢٤ بداية ج ٢ ص ٣٥٢.

* * *


(١) حكى ابن المنذر عدم صحة الكفالة في الحدود عن الأكثر من علماء الأمصار، وذكر ممن قال بهذا سوى من ذكرناهم في أصل المسألة مسروق وأبو ثور. قلت: ولم يحك -رحمه الله- من خالفهم. انظر الإشراف ج ١ ص ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>