رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك (١) والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.
ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.
وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.
مج ج ٢ ص ٤٩٠، مغ ج ١ ص ٣٧٤، بداية ج ١ ص ٨٠.
* * *
(١) قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم، وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (يعني عند انقطاع حيضها)؟ قال ابن القاسم: فقال لي مرة (يعني مالك): لا غسل عليها, ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلى أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. قال ابن القاسم: وهو أحبُّ قوله إلىّ. المدونة ج ١ ص ٥٦.