للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد: تُؤخذ منه زكاة ماله ونصف ماله عقوبة له (١). وهو قول للشافعي قديم، وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي.

مج ٥ ص ٢٨٩. مغ ج ٢ ص ٤٣٥.

* * *


(١) المعتمد في المذهب الحنبلي موافقة الجمهور في هذه المسألة، ولم يذكر الموفق في المغني قولًا لأحمد مخالفًا لهذا. راجع مغ ج ٢ ص ٤٣٥. وحكى ابن رشد عن الجمهور أن مانعها لا يحكم بردته خلافًا لما ذهب إليه أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -. انظر بداية ج ١ ص ٣٣٠. قلت: ثم قال: وذهبت طائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>