للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينجس الكثير منه إلا بالتغير. وما كان دون القلتين فهو قليل وإلا فهو كثير (١) وبهذأ قال الشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد في روايةٍ. وهو مروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - وسعيد ابن جبير ومجاهد. وقال أبو حنيفة: القليل الذي ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه هو الذي إذا حرك أحد جانبيه تحرك جانبه الآخر وما لا فهو كثير لا ينجس إلا بالتغير.

قلت: وفي المسألة غير هذا الذي ذكرناه من مذاهب الفقهاء (٢).

مغ ج (١) ص ١٦١، مغ ج (١) ص ٢٤، نيل ج (١) ص ٣٦.

* * *


(١) القلتان تعدلان برميلًا واحدًا أو إحدى عشرة تَنَكةً.
(٢) حكى ابن المنذر في هذه المسألة سبعة مذاهب نقلها عنه النووي في المجموع فانظرها هناك. مج ج ١ ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>