وقال عمر - رضي الله عنه -: في الحبل الحدُّ إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وبه قال مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد إلا أن تكون غريبة طارئة وتدعي أنه من زوج أو سيد، وقالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل (١).
شرح جـ ١١ (ص ١٩٢).
* * *
(١) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٢٩٢) بداية جـ ٢ (ص ٥٢٨)، وأجمع أهل العلم على أن المرأة الحامل إذا ثبت عليها الزنى باعتراف أو بينة فإنه لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، وهل تترك حتى ترضع وليدها وتفطمه أم لا؟ قال بالأول أحمد وإسحاق، وقال الأكثرون: بل ترجم إذا وضعت ولا ينتظر حتى ترضع وتفطم ولدها، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لكنهم، قالوا (أعني أصحاب الرأي) إذا كان جلدًا انتظر حتى تنتهي من نفاسها، وإذا كان رجمًا (يعني الحد) رجمت إذا وضعت الإشراف جـ ٢ (ص ١٥). قلت: الذي حكاه النووي من مذهب الشافعي أنه لا ترجم الحبلى حتى تجد من يرضعه، فإذا لم تجد أُجِّلَ الحد حتى ترضعه وتفطمه، وذكر النووي هذا المذهب عن أحمد وإسحاق ومالك في المشهور من مذهبه. انظر. شرح ج ١١ (ص ٢٠٢).