للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق (١)

مسألة (١٨٤) أكثر أهل العلم على صحَّة الصلاة في المجزرة والمزبلة ومحجة (٢)

الطريق مع الكراهة، وهو مقتضى مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعن مالك

روايات أحدها يجوز في غير كراهة (٣) وذكر الموفق عن بعض الأصحاب في مذهب

أحمد أنهم نصُّوا على عدم جواز الصلاة في تلك الأماكن. مغ ج ١ ص ٧١٩.

باب في المحبوس ونحوه لا يجد إلا المكان النجس

مسألة (١٨٥) جماهير العلماء على أن من ضاق عليه الوقت (وقت الصلاة) فلم

يقدر على الصلاة إلا في مكان نجس كالمحبوس ونحوه فإنه لا يعذر في ترك الصلاة بل

يصلي على حاله وجوبًا، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه أن يصلي حتى يجد مكانًا طاهرًا ضاق الوقت أو

اتسع.

مج ج ٣ ص ١٤٧.

باب في الصلاة في الكنائس والبِيع (معابد اليهود) ونحوها

مسألة (١٨٦) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على صحة الصلاة في الكنائس

والبِيَع (معابد اليهود) ونحوها إذا كان ما يصلَّى عليه طاهرًا مع الكراهة. حكاه ابن

المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم والحسن

البصري والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز. واختاره ابن

المنذر -رحمه الله-، وهو قول مالك والشافعي، وهو مذهب أحمد.

وحكى ابن رشد عن قوم كراهتها مطلقًا، وعن قوم جوازها من غير تفصيل. وقال

-رحمه الله-: وفَرقَ قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول


(١) يعني أن يصلي في مكان فيها يغلب على ظنه طهارته أو لا يعلم وجود نجاسة متيقنية فيه.
(٢) يعني الطريق العام الذي يحجه؛ أي يقصده الناس.
(٣) والثانية كقول الجمهور. انظر بداية ج ١ ص ١٥٥، وانظر سبب الخلاف ص ١٥٦.
(٤) وهل يعيد أو يقضي هذه الصلاة إذا وجد المكان الطاهر بَعْدُ؟ خلاف بين العلماء. مذهب الشافعي أنه يعيد ويقضي؛ أي يعيد إذا وجد المكان الطاهر قبل خروج الوقت، ويقضي إذا خرج الوقت ووجد المكان الطاهر، ومذهب مالك أنه يعيد ما دام في الوقت فإذا خرج الوقت فلا قضاء عليه. انظر المدونهّ ج ١ ص ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>