(٢) قلت ثمَّ اختلف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما اعتبر يسيراً في عرف المصلي وحده دون سائر الناس. وبه قال ابن عباس. ورُوي معناه عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب. وذهب آخرون إلى أنه ما لا يفحش في عرف الناس. وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا. وقال آخرون: نصف الثوب وما فوقه كثير وما دونه يسير. ووُروى عن مالك. قلت: والصحيح عنه خلافه. وقال آخرون: ما دون شبر يسير وما فوقه كثير، وبه قال أحمد في روايةٍ ورُوي عنه قدر كفٍ. وقال آخرون: قدر الدرهم الفضي (البغلي) قليل وما فوقه كثير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون: قدر الدرهم كثير وما دونه يسير. ويُروى عن النخعي والأوزاعي وسعيد بن جبير. قلت: وأما القروح والصديد، فالاختلاف في يسيرها وكثيرها فيه كلام كثير. انظر فيما ذكرته. مج ج ٣ ص ١٣١، مغ ج١ص ٧٢٦، بداية ج١ ص ١٠٧، المدونة ج١ص ٣٨.