للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربيعة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في روايةٍ. قال النووي رحمه الله: وهو قوي في

الدليل وهو المختار.

وذهبت طائفة إلى أن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، منهم الشافعي في الجديد من

مذهبه وأحمد في روايةٍ. وهو قول أبى قلابة رحمه الله تعالى.

قلت: والصحيح المنقول عن مالك رحمه الله برواية ابن القاسم عنه أنه يعيد ما دام في

الوقت بمنزلة من صلى على موضع نجس فإن خرج الوقت فلا قضاء عليه (١). وحكاه

ابن القاسم عن الزهري ورييعة.

مج ج٣ ص ١٤٩.

باب في يسير الدم والقيح يكون في ثوب المصلي

مسألة (١٩٠) جمهور أهل العلم يرون العفو عن يسير الدم والقيح يكون في ثوب

المصلي. روي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله

تعالى عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير

ومحمد بن كنانة والنخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وأصحابه.

قال الموفق رحمه الله: وكان ابن عمر ينصرف من قليله وكثيره.

وقال الحسن البصري: كثيره وقليله سواء. ونحوه عن سليمان التيمي، وهو أحد

قولي الشافعي (٢).

مغ ج١ص ٧٢٥.


(١) انظر المدونة ج ١ص ٣٨.، وانظر مغ ج ١ ص ٧١٤، ٧١٥.
(٢) قلت ثمَّ اختلف العلماء القائلون بالعفو عن يسير الدم في قدر هذا اليسير؛ فذهب جماعة إلى أن اليسير هو ما اعتبر يسيراً في عرف المصلي وحده دون سائر الناس. وبه قال ابن عباس. ورُوي معناه عن أحمد، وبه قال سعيد بن
المسيب. وذهب آخرون إلى أنه ما لا يفحش في عرف الناس. وبه يقول ابن عقيل من الحنابلة وهو وجه لأصحاب الشافعي وضابطه عند هؤلاء أن المعفو عنه ما يشق الاحتراز عنه وما لا فلا. وقال آخرون: نصف الثوب وما فوقه
كثير وما دونه يسير. ووُروى عن مالك. قلت: والصحيح عنه خلافه. وقال آخرون: ما دون شبر يسير وما فوقه
كثير، وبه قال أحمد في روايةٍ ورُوي عنه قدر كفٍ. وقال آخرون: قدر الدرهم الفضي (البغلي) قليل وما فوقه
كثير، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال آخرون: قدر الدرهم كثير وما دونه يسير. ويُروى عن النخعي والأوزاعي
وسعيد بن جبير. قلت: وأما القروح والصديد، فالاختلاف في يسيرها وكثيرها فيه كلام كثير. انظر فيما ذكرته.
مج ج ٣ ص ١٣١، مغ ج١ص ٧٢٦، بداية ج١ ص ١٠٧، المدونة ج١ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>