وقال قتادة والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور والشافعي في أشهر قوليه وأحمد في رواية: يقام عليه حد الزاني إن بكرًا فالجلد مع التغريب وإن ثيبًا فالرجم (١).
وقال الحكم وأبو حنيفة: لا حد عليه وإنما التعزير.
وحكي عن عمر وعثمان: أنه يلقى عليه حائط.
وعن ابن عباس أنه يلقى من أعلي بناء في البلد، وحكى غير هذا، والله المستعان.
(١) وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والنخعي والثوري. نيل الأوطار، وانظر في هذه المسألة. القرطبي جـ ٧ (ص ٢٤٣). قلت: ومن هذا المقام اختلافهم كما ذكرت قَبلُ في شأن من أتى بهيمةً فأكثر من بلغنا قوله أنه لا يحد ولكن يعَزَّرُ، روي هذا عن ابن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق والشافعي في قولٍ له وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في الرواية الثانية: حكمه حكم اللائط، وقال الحسن: حده حد الزاني، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: يقتل هو والبهيمة الإشراف جـ ٢ (ص ٣٧) انظر مغ جـ ١٠ (ص ١٦٣) القرطبي جـ ٧ (ص ٢٤٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢٩٠) الحاوي جـ ١٣ (ص ٢٢٤). قلت: واختلفوا كذلك في حل أكل البهيمة التي فُعِلَ بها على مذهبين. انظر المصادر السابقة.