للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:" وقسم لا قرأت به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرّواية في النّقل والنّص " (١) انتهى.

وإذا ثبت محافظتهم على النّقل هكذا أو تجوزهم نوعا من القياس فلا يحتاج المجيب عن هذا السؤال إلاّ لنقلها عن مثل هؤلاء الأئمة المعوّل عليهم في هذا الفنّ، وأيضا فغاية ما في ذلك القياس الجائز وهو واجب/حيث لا نقل، وأمّا كثرة الوجوه بحيث بلغت الألوف فإنّما ذلك عند المتأخرين دون المتقدّمين لأنّهم كانوا يقرءون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلاّ القليل من الأوجه، وأمّا المتأخرون فقرءوها رواية رواية، بل قراءة قراءة، بل أكثر حتى صاروا يقرءون الختمة الواحدة للسبعة أو العشرة فتشعّبت معهم الطّرق وكرّرت الأوجه، وحينئذ يجب على القارئ الاحتراز من التّراكيب في الطّرق والأوجه وتمييز بعضها من بعض وإلاّ وقع فيما لا يجوز وقراءة ما لم ينزل، وقد وقع في هذا كثير من المتأخرين لا سيما من وضع كتابا مفردا في هذه الأوجه.

وإذا تقرّر هذا فليعلم أنّ الصّحيح عند المتأخرين جواز كلّ من ثلاثة الوقف العارض لكلّ قارئ، وإشمام المضموم ورومه، وروم المكسور، ووجها ﴿الم * اللهُ﴾ (٢)؛ كلّ ذلك للاعتداد بالعارض وعدمه، وجوّزوا أيضا للدّوري المدّ والقصر مع إدغام ﴿الرَّحِيمِ * مالِكِ﴾ (٣) إلى غير ذلك ممّا سبق تقريره، وكلّ هذه الأوجه صدق عليها أنّها موافقة للرّسم من جهة أنّها لم تخالفه لأنّها لم ترسم لها في المصحف صورة أصلا، وموافقة للوجه العربي لأنّ النّحاة نصّوا على ذلك كلّه وكلّها أيضا نقلت عن المتقدّمين (٤).


(١) التبصرة: ٧٣٦، الإبانة: ٥١.
(٢) آل عمران: ١، ٢.
(٣) الفاتحة: ٣، ٤.
(٤) النشر ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>