للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نظر فإن أمكن عطفه وإلاّ رجع إلى موضع ابتداء حتى يستوعب الأوجه كلّها من غير إهمال ولا تركيب ولا إعادة ما دخل فإنّ الأوّل: ممنوع، والثّاني: مكروه، والثّالث:

معيب، وذلك كلّه بعد أن يحقق معرفة الخلاف الواجب من أوجه الخلاف الجائز، وليميّز بين الطّرق والرّوايات، فمن لم يحقق معرفة الخلافين الواجب والجائز لا سبيل له إلى الوصول إلى معرفة القراءات، ومن لم يميّز بين الطّرق والرّوايات لا منهاج له إلى السلامة من التّركيب في القراءات.

وإذا علمت هذا، فاعلم أنّ الخلاف إمّا أن يكون للشيخ كابن كثير، أو للرّاوي عنه كالبزي، أو للرّاوي عن واحد من رواة المشايخ أو من بعده وإن سفل، أو لم يكن كذلك: فإن كان للشّيخ بكماله أي ممّا اجتمعت عليه الرّوايات والطّرق عنه فقراءة، وإن كان للرّاوي عن الشّيخ فهو رواية، وإن كان لمن بعد الرّواة وإن سفل فطريق، وما كان على غير هذه الصّفة ممّا هو راجع إلى تخيير القارئ فيه كان وجها، مثاله:

إثبات البسملة بين السّورتين: قراءة ابن كثير وقراءة عاصم، وقراءة الكسائي، وكذا قراءة أبي جعفر ورواية قالون عن نافع وطريق الأصبهاني عن ورش، وطريق صاحب (الهادي) (١) عن أبي عمرو، وطريق صاحب (العنوان) عن ابن عامر وطريق صاحب (التّبصرة) عن الأزرق عن ورش، وطريق صاحب (التّذكرة) عن يعقوب، والوصل بين السّورتين: قراءة حمزة، وطريق صاحب (العنوان) عن الأزرق عن ورش وطريق صاحب (العنوان) أيضا عن أبي عمرو، وطريق صاحب (الهداية) عن ابن عامر، وطريق صاحب (الغاية) عن يعقوب، والسكت بينهما طريق صاحب (التّذكرة) عن الأزرق عن ورش.

ومثال الأوجه كالثلاثة في البسملة بين السّورتين لمن بسمل، ولا تقل ثلاث قراءات ولا ثلاث روايات ولا ثلاث طرق كالوقف على نحو: ﴿الْعالَمِينَ﴾ (٢)


(١) الهادي: ٥٧٠.
(٢) في ثلاثة وسبعين موضعا أولها الفاتحة: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>