للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ (١): (ك).

﴿أَبَداً﴾ (٢): (ك) على أنّ الاستثناء بعد تاليه من ﴿الْفاسِقُونَ﴾، ومقتضاه أنّه لا تقبل له شهادة إلى آخر عمره وإن تاب، وإليه ذهب أبو حنيفة كما أشار إليه البيضاوي (٣)، (ن) على أنّ الاستثناء من ﴿وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً﴾ للفصل بين المستثنى والمستثنى منه، والمعنى: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلاّ الذين تابوا فاقبلوا شهادهم الفاسقين، (ن) على الوجهين للاستثناء.

﴿رَحِيمٌ﴾ (٤): (ت).

﴿لَمِنَ الصّادِقِينَ﴾ (٥)، و ﴿مِنَ الْكاذِبِينَ﴾ (٦): (ك).

﴿لَمِنَ الْكاذِبِينَ﴾ (٧): (ك) لكن من نصب ﴿وَالْخامِسَةُ﴾ التالية لهذه عطفا على ﴿أَرْبَعُ شَهاداتٍ﴾ لا يسوغ له الابتداء بها للتعلق بالسابق، وحينئذ فالوقف على ﴿الْكاذِبِينَ﴾ إنّما هو في وجه رفع ﴿وَالْخامِسَةُ﴾ مبتدأ وخبر، كما تقرر في القراءات.


= - «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(١) النور: ٤، المرشد ٢/ ٤٤٣، منار الهدى: ٢٦٥، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(٢) النور: ٤، المكتفى: ٤٠٥، المرشد ٢/ ٤٤٤ قال بعد أن ذكر وجوه الخلاف: "ولا يوقف على ﴿الْفاسِقُونَ﴾ في هذين الوجهين جميعا، وقد نص عليه ابن مهران، وما أظنه قال إلاّ عن منقول مسطور في بعض الكتب، ولعل قائله إنما أجازه لأنه آخر آية، ولا أحبه إلا إذا اضطر القارئ إليه"، القطع ٢/ ٤٦٣، «جائز» في العلل ٢/ ٧٣٤ و «لا يوقف» على ﴿الْفاسِقُونَ﴾ في العلل ٢/ ٧٣٤ أيضا: "للاستثناء"، منار الهدى: ٢٦٥، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(٣) تفسير البيضاوي ٤/ ١٧٤.
(٤) النور: ٥، المكتفى: ٤٠٦، المرشد ٢/ ٤٤٥، القطع ٢/ ٤٦٣، منار الهدى: ٢٦٥، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(٥) النور: ٦، الإيضاح ٢/ ٧٩٥، المرشد ٢/ ٤٤٥، القطع ٢/ ٤٦٤، منار الهدى: ٢٦٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(٦) النور: ٧، المكتفى: ٤٠٧، المرشد ٢/ ٤٤٥، القطع ٢/ ٤٦٤، منار الهدى: ٢٦٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.
(٧) النور: ٨، المرشد ٢/ ٤٤٥، القطع ٢/ ٤٦٤، منار الهدى: ٢٦٦، وهو «وقف» هبطي: ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>