للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ آخرسورة، لصاحب السّكت، أو على نحو ﴿عِوَجاً﴾، و ﴿مَرْقَدِنا﴾ (١) لحفص من غير مهلة، لم يكن ساكتا ولا واقفا، إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، والسّكت لا يكون معه تنفس " (٢)، انتهى.

وقد خرج بقوله:" بنية استئناف القراءة "، القطع، والمراد به الانتهاء، كالقطع على حزب أو ورد ونحوهما ممّا يشعر بانقضاء [القراءة واستدل بعضهم على وجوب تعلّم الوقف بما رووا عن علي بن أبي طالب:" التّرتيل معرفة الوقوف، وتجويد الحروف "، لأنّ التّرتيل المفسر في هذا الأثر بمعرفته مع تجويد الحروف [مشروع] (٣)، للأمر به في سورة المزمل، مع ما ورد عن ابن عمر ممّا قد يفهم إجماع الصّحابة على تعلّمه، حيث قال فيما رووا عنه:" لقد عشنا برهة من دهرنا وإنّ أحدنا ليؤتي الإيمان قبل القرآن، وتنزل السّورة على النّبي فيتعلم حلالها وحرامها، وآمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها " (٤)، ومن ثمّ اشترط جماعة من الأئمة المتقدّمين على الشّيخ أن لا يجيز الطّالب إلاّ بعد معرفة الوقف والابتداء، لكن ينبغي أن يكون غاية ذلك الحثّ على مشروعيته والاهتمام به لا الوجوب الشّرعي الذي يأثم تاركه، فافهم.


(١) الكهف: ١، يس: ٥٣.
(٢) النشر ١/ ٢٧٧.
(٣) هكذا في (الأصل، أ)، في باقي المخطوطات [واجب].
(٤) السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٢٠ (٥٤٩٦)، المستدرك ١/ ٩١ (١٠١) وقال صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ووافقه الذهبي، الإيمان لابن منده ١/ ٣٩ (٢٠٧)، الفوائد لتمام الرازي ١/ ٣٧٤ (٩٥٨)، وهو في مجمع الزوائد ١/ ٤٠٤ (٧٥٥) وقال رجاله رجال الصحيح، والحديث به القاسم بن عوف البكري ضعفه أبي حاتم النسائي وابن معين، وفيه أيضا هلال بن العلاء قال عنه النسائي روى أحاديث منكرة عن أبيه، انظر التهذيب ٨/ ٣٢٦، قال السالم الشنقيطي في تحقيقه على النشر:" وفي استدلال المؤلف بهذا الحديث على سنية الوقف نظر، وهو أن قول ابن عمر على فرض صحته "بوقف عنده" يمكن حمله وتفسيره على معنى الوقوف عند حدود الله بدليل قوله: "فيتعلم حلالها وحرامها"، وأيضا فإن في تكملة الحديث: "عنده منه"، أي من الأمر والزجر، والله أعلم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>