للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة على إثباتها، ثمّ ذكر الخلاف عن الثّلاثة، وحينئذ فلا تناقض، وإن سلمناه فارتكابه مع البيان أولى من ارتكاب مخالفة المنقول، [نعم عدم البسملة لأبي عمرو وابن عامر وورش وهو طريقه ك (التيسير)] (١)، ثمّ إنّ ما ذكر من الخلاف بين السّورتين هو عام بين كلّ سورتين سواء كانتا مرتّبتين أو غير مرتّبتين، فلو وصل آخر «الفاتحة» ب «الأنعام» مثلا جازت البسملة وعدمها - كما تقدم -، أمّا لو وصلت بأوّلها كأن كرّ" لم أجد فيه نصّا، والذي يظهر البسملة قطعا فإنّ السّورة والحالة هذه مبتدأة كما لو وصلت النّاس ب «الفاتحة» " (٢) انتهى.

وإذا فصل بين السّورتين بالبسملة جاز لكلّ من رويت عنه ثلاثة أوجه: وصلها بالماضية مع الآتية لأنّه الأصل، وفصلها عنهما لأنّ كلاّ من الطرفين وقف تام، وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية، قال الجعبري:" وهو أحسنها لإشعاره بالمراد وهو: أنّها لتبرك الابتداء أو من السّورة "، ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية لأنّ البسملة لأوائل السّور لا لأواخرها، والمراد بالفصل والقطع الوقف كما نصّ عليه الشّاطبي بقوله (٣):

فلا تقفنّ الدّهر فيها فتثقلا

وتعقبه الجعبري فقال:" لو قال: "فلا تسكتن" لكان أسدّ يعني بالمهملة لما يلزم من نفي السّكت نفي الوقف بخلاف العكس "، وتعقبه ابن الجزري فقال:" إنّه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السّخاوي حيث قال: "فإذا لم تصلها بآخر السّورة جاز أن تسكت عليها"، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أنّ مراده بالسكت:

الوقف، فإنّه قال أوّل الكلام اختيار الأئمة لمن يفصل بالتّسمية أن يقف القارئ على


(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ط، الأصل).
(٢) النشر ١/ ٢٧٠.
(٣) الشاطبية البيت (١٠٧)، كنز المعاني ٢/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>