والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يَرُدّ خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة، بل قَبِل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل، وقَبِل شهادة خزيمة وحده، وقَبِل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان، وقَبِل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة، وقَبِل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه ولا فرق بينه وبين الشهادة. قال: وسرُّ المسألة أنه لا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت، فالخبر الصادق لا تأتي الشريعة بردّه أبدًا. يُنظر: أعلام الموقعين (١/ ٨٦ - ١٠٥)، الطرق الحكمية (١/ ١٦٧). وقال في الإنصاف (١٢/ ٨١): قال الْقَاضِي: النِّكَاحُ وَحُقُوقُهُ من الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّجْعَةِ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ رِوَايَة وَاحِدَة، وَالْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ وَنحْوُهُمَا يُخرَّجُ على رِوَايَتَيْنِ. وَعَنْهُ: يقبل في ذلك كُلِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأتَانِ. وَعَنْهُ: يُقْبَلُ فيه رَجُلٌ وَيمِينٌ. ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. واختارها الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمه الله. اهـ. (١) مثاله: أنْ يدعي رجلٌ فاسقٌ على آخر بأنه سرق، وقد وثّق السرقة بالفيديو.