للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٢٥ - ثَبَتَ فِي "صَحِيحِ مُسْلِم" وَغَيْرِهِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "صِنْفَانِ مِن أَهْلِ النَّارِ مِن أُمّتي لَمْ أَرَهُمَا بَعْدُ: نِسَاءٌ كاسِيَاتٌ عَارِياتٌ" وَمَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَيْسَ بِصَحِيح بِمَا فِيهِ مِن الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فَإِنَّهُ جَاهِلٌ ضَالٌّ عَن الشَّرْعِ، يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ الَّتِي تَرْدَعُهُ وَأَمْثَالَهُ مِن الْجُهَّالِ الَّذِينَ يَعْتَرِضُونَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَهِ عَن رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. [١١/ ٦٤٦]

١٦٢٦ - قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "وَأمَا الْخُيَلَاء الَّتي يحِبُّهَا اللهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْحَرْب وَاخْتِيَالُة بِنَفْسِهِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ" (١)؛ لِأَنَّهُ مَقَامُ ثَبَاتِ وَقُوَّةٍ، فَالْخُيَلَاءُ تُنَاسِبُهُ، وإنَّمَا الَّذِي لَا يُحِبُّهُ اللهُ الْمُخْتَالُ الْفَخُورُ الْبَخِيلُ الْآمِرُ بِالْبُخْلِ، فَأَمَّا الْمُخْتَالُ مَعَ الْعَطَاءِ أَو الْقِتَالِ فَيُحِبُّهُ. [١٤/ ٩٥]

١٦٢٧ - فِي "الصَّحِيحِ" (٢) عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-:، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ"، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَفلْتَ: "وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ"، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: "وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ"؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَن أثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَن أثنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أنتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ: في الْأَرْضِ" (٣)

فَقَوْلُهُ: "شُهَدَاءُ اللهِ" أَضَافَهُم إلَى اللهِ تَعَالَى.

وَالشَّهَادَةُ تُضَافُ تَارَةً إلَى مَن يَشْهَدُ لَهُ، وإِلَى مَن يَشْهَدُ عِنْدَهُ فَتُقْبَلُ


(١) رواه الإمام أحمد (٢٣٧٤٧)، وأبو داود (٢٦٥٩)، وحسّنه الألباني ومحققو المسند.
(٢) البخاري (١٣٦٧)، ومسلم (٩٤٩).
(٣) إضافة تشريف وتكليف، أما التشريف فواضح، حيث أضافهم إليه، وأما التكليف، فهذا يُوجب عليهم ألا يشهدوا إلا بحق، وألا يُجرحوا أحدًا الناس -وخاصةً أهل العلم والصلاح- إلا بدليل وبرهان قاطع، وألا يُثنوا بالخير على أهل الفساد والشر إلا بعد توبتهم وصلاحهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>