عرف من حاله الأخذ من الثقات؛ كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلًا دون غيره، ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الإسناد على هذا القول، بأنه إذا سُمِّي المحدث فقد أزال العذر، بخلاف ما إذا قال:"رجل من بني فلان" فإنه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعًا.
قال شيخنا: وأما إذا قال: حدثني الثقة ففي كونه مرسلًا وجهان: أصحهما أنه ليس بمرسل.
ولو قال: حدثني فلان وهو ثقة لم يكن مرسلًا بالاتفاق.
قال (١): خبر الأعرابي الشاهد بالهلال يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة فلذلك حكم بشهادته.
قال: وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة؛ لأن اعتبارها يشق، ويفارق الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرًا وهو الحاكم، والاعتبار إليه، وليس كل من سمع الحديث حاكمًا.
قال شيخنا: فقد رتبهم أربع مراتب:
أ- مسلم.
ب- وعدل الظاهر.
ج- وباطن.
د- وفاسق.
وكأنه يعني بالعدالة الباطنة: ما يثبت عند الحاكم، وبالظاهرة: ما ثبت عند الناس بلا حاكم.
واعتبار هذا في شهادة النكاح: قول حسن. [المستدرك ٢/ ٧٦ - ٨٠]