١٩٧٠ - إن الكلام في كون الشيء يفيد الاعتقاد علمًا أو ظنًّا غير الكلام في الاستدلال به واعتقاد موجبه. [المستدرك ٢/ ٢٠٠]
١٩٧١ - القول في القياس الشرعي كالقول في القياس العقلي، وحصول الاعتقاد به لا يتوقف على ما يدل من جهة الشرع على صحة القياس. [المستدرك ٢/ ٢٠١]
وأما وجوب النظر فيه أو الاعتقاد به فبالشرع.
١٩٧٢ - قال القاضي في كتاب القولين: القياس الشرعي قد نص أحمد في مواضع على أنه حجة تعلق الأحكام عليه، فقال في رواية محمد بن الحكم: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيس.
قال: وحكى شيخنا أبو عبد الله أن من أصحابنا من قال:
ليس بحجة قال: لأن أحمد قال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هاتين الخصلتين: المجمل والقياس.
وكذلك نقل أبو الحارث عنه وقد ذكر أهل الرأي وردهم للحديث، فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟
وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة، وإنما يدل على أنه لا يجوز استعماله مع النص ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة، وليس هذا بمذهب فيشتغل بتوجيهه. [المستدرك ٢/ ٢٠١ - ٢٠٢]