للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا يُخَرَّج أمرُه بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعًا إحداهن بالتراب والأمر بإراقته، فإن قوله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه" (١)، أو "فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب" (٢)؛ كقوله: "إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاًثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٣).

فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو في الإناء المعتاد للغمس وهو الواحد من آنية المياه فكذلك تلك الآنية هي الآنية المعتادة للولوغ وهي آنية الماء، وذلك أنَّ الكلب يَلَغُ بلسانه شيئًا بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج فلا يحيله الماء القليل بل يبقى، فيكون ذلك الخبث محمولًا في ماء يسير في ذلك الإناء، فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولًا فيه لما يروى: "ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث".

وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر، فإن الخمر إذا انقلبت في الدَّنِّ بإذن الله تعالى كانت طاهرة باتفاق العلماء، وكذلك جوانب الدَّنِّ، فهناك يغسل الإناء وهنا لا يغسل؛ لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر. [المستدرك ٣/ ١٤ - ١٦]

٢٢٢٧ - "حديث القلتين":

وأما علته فمن ثلاثة أوجه:

أحدها: وقف مجاهد له على ابن عمر، واختلف فيه عليه واختلف فيه على عبيد الله أيضًا رفعًا ووقفًا، ورجح شيخا الإسلام أبو الحجاج المزي وأبو العباس ابن تيمية وقفه، ورجع البيهقي في سننه وقفه وجعله هو الصواب.

قال شيخنا أبو العباس: وهذا كله يدل على أن ابن عمر لم يكن يحدث به عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن سئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه فنقل ذلك ابنه عنه (٤). [المستدرك ٣/ ١٧]


(١) رواه مسلم (٢٧٩).
(٢) رواه مسلم (٢٧٩).
(٣) رواه مسلم (٢٧٨).
(٤) الفروع لابن مفلح (١/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>