وبناءً على ذلك: الصابون الذي يُنتج من استحالة شحم الخنزير أو الميتة يصير طاهرًا بتلك الاستحالة ويجوز استعماله. الجبن المنعقد بفعل إنفحة ميتة الحيوان المأكول اللحم طاهر ويجوز تناوله. المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة. انتهى. والجيلاتين الحيواني "وهو مادة لينة لزجة، تُستخرج من عظام الحيوان وأنسجته بإغلائه الطويل في الماء" المعجم الوسيط (١/ ١٥٠). وهي مادة تدخل في كثير من الصناعات الغذائية كالمعجنات وأغذية الأطفال، وفي صناعة اللبن الرائب والأجبان والمثلجات والفطائر والمشروبات والعصائر. ولا حرج في استخلاص الجيلاتين من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات المباحة والمذكاة ذكاةٌ شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام. وهذا النوع من الجيلاتين مباح، ولا حرج في استعماله وتناوله في الغذاء والدواء. ينظر: موسوعة الفقه الإسلامي، للتويجري (٤/ ٣٢٩). ولا يجوز استخراج الجيلاتين من لحوم وعظام وجلود الخنزير أو الحيوانات المباحة التي لم تذكَ ذكاة شرعية. ومع القول بتحريم استخراج الجيلاتين من هذه المواد المحرمة إلا أن حكم تناوله بعد دخوله في صناعة الغذاء والدواء يتوقف على تحقق الاستحالة في الجيلاتين بعد دخول الصنعة عليه. فإذا كان الجيلاتين بعد صنعه ومعالجته قد تحوَّل لمادة أخرى تختلف عن العين النجسة التي تم استخراجه منها في الصفات والخصائص، فلا حرج في أكله وتناوله. وأما إذا لم يتحول تحولًا كاملًا، بل بقي محافظًا على شيءٍ من صفات وخصائص العين النجسة التي أُخذ منها، فلا يجوز تناوله أبدًا؛ لأنه جزء من الخنزير أو العين النجسة. يُنظر: سؤال رقم (٢١٩١٣٧)، من موقع: الإسلام سؤال وجواب. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله: ما حكم الأجبان المصنوعة من مواد مستخرجة من حيوان لم يذبح ذبحًا شرعيًّا؟ فأجاب: فهذه المادة التي تُصنع منها الأجبان لها حالة من حالتين: ١ - إما أن يتغير عينُها بسبب التفاعل الكيماوي بينها وبين مادة الحليب الذي يتحول إلى جُبن. =