للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ؟ قِيلَ: يُكْرَهُ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ؛ وَلذَلِكَ كَرِهَ أَحْمَد الْحَلْقَةَ فِي الْإِنَاءِ اتبَاعًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَالْكَرَاهَةُ مِنْهُ: هَل تُحْمَلُ عَلَى التَّنْزِيهِ أَو التَّحْرِيمِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ لِأَصْحَابِهِ، وَهَذَا الْمَنْعُ هُوَ مُقْتَضَى النَّصِّ وَالْقِيَاسِ؛ فَإِنَّ تَحْرِيمَ الشَّيءِ مُطْلَقًا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، كَمَا أَنَّ تَحْوِيمَ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ اقْتَضَى ذَلِكَ. [٢١/ ٨١ - ٨٥]

٢٢٤٦ - يحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذها.

ويحرم استعمال إناء مُفَضَّض (١) إذا كان كثيرًا، ولا يكره يسيره لحاجة ويكره لغيرها.

وكلام أحمد رحمه الله لمن تدبره لم يتعرض للحاجة وعدمها، وإنما فرّق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل؛ فإنه قال: رأس المكحلة والميل وحلقة المرآة إذا كانا من الفضة فهو من الآنية، وما لا يستعمل فهو أهون مثل الضبة في السكين والقدح.

فقد نصَّ على أنه إذا كان الفرق في الاستعمال كالحلقة يمسك بها الإناء وكذلك رأس المكحلة فليس كذلك، بخلاف قبضة السكين فإنها لا تستعمل، ثم أطلق: لا بأس بالضبة وأكره الحلقة، ولم يعتبر الحاجة.

وهذا بيِّن في أن الفضة تباح على سبيل التبع كالحرير، ومقتضى هذه الرواية أن يباح الكثير إذا كان أقل مما هو فيه ولم يستعمل، وهذا هو الصواب.

وحيث أبيحت الضبة فإنما يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب أو فضة؛ فإن هذه ضرورة وهي تبيح المتعذر. [المستدرك ٣/ ١٨ - ٢٠]


(١) أي: مَطْلِيّ بِالفِضّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>