للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَازَ الْوُضوءُ فِيهِ مَعَ أَنَّ الْوُضُوءَ يَكُونُ فِيهِ السِّوَاكُ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَالصَّلَاةُ يُسْتَاكُ عِنْدَهَا فَكَيْفَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ؟ وَإِذَا جَازَ الْبُصَاقُ وَالِامْتِخَاطُ فِيهِ فَكَيْفَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ؟ (١). [٢٢/ ٢٠١]

٢٢٦٨ - الْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْيُسْرَى .. وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ خَالَفَ فِي ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِيَاكَ مِن بَاب إمَاطَةِ الْأَذَى، فَهُوَ كَالِاسْتِنْثَارِ وَالِامْتِخَاطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إزَالَةُ الْأَذَى، وَذَلِكَ بِالْيُسْرَى، كَمَا أَنَّ إزَالَةَ النَّجَاسَاتِ كَالِاسْتِجْمَارِ وَنَحْوِهِ بِالْيُسْرَى، وَإِزَالَةُ الْأَذَى وَاجِبُهَا وَمسْتَحَبُّهَا بِالْيُسْرَى. [٢١/ ١٠٨]

٢٢٦٩ - أَمَّا الْخِتَانُ فَمَتَى شَاءَ اخْتَتَنَ، لَكنْ إذَا رَاهَقَ الْبُلُوغَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَتِنَ، كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُ لِئَلَّا يَبْلُغَ إلَّا وَهُوَ مَخْتُونٌ. [٢١/ ١١٣]


(١) قولُه -صلى الله عليه وسلم-: "أَمَّا السِّوَاكُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِن الْعُلَمَاءِ كَرِهَهُ": فيه نظر، فالخلاف في هذه المسألة ثابت.
قال في منح الجليل (٨/ ٨٩): "يكره السواك في المسجد". اهـ.
وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٢٣ - ١٢٤): وقد أنكر طائفة من العلماء السواك عند إرادة الصلاة المفروضة في المسجد، وقالوا: ليس فيه نص عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل للتهجد في بيته.
وحكي عن مالكٍ أنه يكره السواك في المساجد. اهـ.
وجزم ابن الملقن بنسبته للإمام مالك فقال: مذهب مالك كراهية الاستياك في المسجد. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١/ ٥٦٤).
وقال القرطبي في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر": حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجد، وتنزيهِها عن الأقذار جملة، فلا يقص فيها شعر، ولا ظفر، ولا يُتَسوَّك فيها؛ لأنه من باب إزالة القذر، ولا يتوضأ فيها، ولا يوكل فيها طعامٌ منتن الرائحة، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. اهـ. المفهم (١/ ٥٤٤).
وقوله رحمه الله: وَإِذَا جَازَ الْبُصَاقُ وَالِامْتِخَاطُ فِيهِ فَكَيْفَ يُكْرَهُ السِّوَاكُ؟
قيل: يجوز ذلك عند الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي؛ لأنه يُؤذي مَن حوله، وفيه انشغال عن الصلاة والذكر، وكذلك لا ينبغي التّسوك في المسجد إذا لم يكن هناك حاجة، وكان قد استاك قبل دخوله للمسجد، ورائحة فمه طيبة.
والذي يظهر أنّ التسوك في المسجد لا يُكره، ولكنْ ينبغي للمسلم أنّ يستاك قبل دخول المسجد، وإذا دخل المسجد فينشغل بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.
وقد بسطت القول في هذه المسألة في كتابي: بَوَّابَةُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ (ص ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>