للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِيلَ: الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِ أَحْمَد: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا. [٢١/ ١٣٦ - ١٦٧]

ولَو قِيلَ بِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بِالْعُذْرِ لَتَوَجَّهَ.

٢٢٩٠ - وَإِن مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ فَفِي صِحَّةِ طَهَارَتِهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: تَصِحُّ، وهو الصَّحِيحُ، قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ: وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.

ومثله كل يسيرٍ منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (١). [المستدرك ٣/ ٣١]

٢٢٩١ - مَن سَبَقَهُ الْحَدَثُ: فَإِنَّهُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ -كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَاتِ- يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى إذَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ بِكَلَامٍ عَمْدٍ وَنَحْوِهِ، وَهَذَا مَأْثُورٌ عَن أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ (٢). [٢١/ ١٤٣]


(١) هذا مُطّرد على أصل الشيخ رحمه الله، وهو العفو عن اليسير؛ كالنجاسات.
وإذا كان الشيء اليسير إذا منع وصول الماء كدم وعجين لا يمنع صحة الوضوء، فلا يبعد أن يكون خروج القطرة أو القطرتان من البول لمن ابتْلي بذلك لا تنقض الطهارة، ولا يُحكم بنجاستها.
ولا يُلحق بهذه القاعدة: الطلاء الذي تضعه النساء على أظافرهن، وهو ما يُسمى بالمناكير، وعلى هذا فلو اغتسلت المرأة ونسيت المناكير على أظافرها فالواجب أن تُزيلها ليصل الماء إلى أظافرها.
وهل يجب أن تُعيد الغسل، أم يكفيها غسل الأظافر؟
هذا ينبني على حكم الموالاة في الغسل، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنَّ الموالاة لا تجب في الغسل، وهذا قول جمهور الفقهاء.
أما الموالاة في الوضوء فلا شك بأنها واجبة؛ لما روى مسلم في صحيحه عن عمر - رضي الله عنه - أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ارجع فأحسِن وضوءك"، فرجع ثم صلى.
(٢) وقد يكون هذا هو مأخذ من أفتى في هذا الزمان من أحدث أثناء الوضوء بإكمال وضوئه وعدم وجوب إعادته، ومع أنه نُوقش في ذلك ولم يستدل على فتواه بهذه المسألة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>