للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصحاب، وعنه: لا يشترط كمالها اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، وقال: وعنه لا يشترط الطهارة لمسح العمامة ذكره ابن هبيرة، وحكى أبو الفرج رواية بعدم اشتراط تقدم الطهارة رأسًا، فإنْ لبس محدثًا ثم توضأ وغسل رجليه في الخف جاز له المسح، قال الزركشي: وهو غريب بعيد، قلت: اختاره الشيخ تقي الدين (١).

وقال أيضًا: ويتوجه أن العمامة لا يشترط لها ابتداء اللبس على طهارة، ويكفيه فيهما الطهارة المتقدمة.

لو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثًا جاز المسح (٢)، وهو مذهب أبي حنيفة وقول مخرج في مذهب أحمد. [المستدرك ٣/ ٣٦]

٢٣١٠ - لا يجوز المسح على غير المحنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابة في أحد الوجهين: أحدهما يجوز المسح عليها، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الدؤابة أولى بالجواز، وقال عن العمامة الصماء: هي القلانس.

ويمسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره.

وعلى القدم ونعلها الذي يشق نزعها إلا بيد أو رِجْل كما جاءت به الآثار، والاكتفاء بأكثر القدم هنا، والظاهر منها غسلًا أو مسحًا أولى من مسح بعض الخف ولهذا لا يتوقت.


(١) الإنصاف (١/ ١٧١).
فائدة: ذهب عامةُ أهل العلم إلى أنه لا يصح المسح على الخف إلا إذا لبس على طهارة، قال ابن قدامة في المغني: لَا نَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ تَقَدُّم الطَّهَارَةِ لِجَوَازِ الْمَسْحِ خِلَافًا، وَوَجْهُهُ: مَا رَوَى الْمُغِيرَةُ، قَالَ: كُنْت مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْت لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اهـ.
(٢) مثال ذلك: رجلٌ لبس شرابًا، أو كنادر وهو محدث، ثم توضأ وغمس رجليه بالماء: صح وضوؤه، وجاز له المسح على الشراب أو الكنادر.

<<  <  ج: ص:  >  >>