للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٢ - لا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور. [المستدرك ٣/ ٣٧]

٢٣١٣ - اختار الشيخ تقي الدين أيضًا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب (١). [المستدرك ٣/ ٣٤]


(١) هذا ظاهر في أنَّ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يرى أن من شروط المسح على الخفين أن يكونا ساترين لمحل الفرض.
وقد نسب ابن عثيمين رحمه الله هذا القول للشيخ.
ولكن يُشكل عليه قوله في مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٥ - ١٩٢): وَالْخِفَافُ قَد اُعْتِيدَ فِيهَا أَنْ تُلْبَسَ مَعَ الْفَتْقِ وَالْخَرْقِ وَظُهُورِ بَعْضِ الرِّجْلِ.
وَأمَّا مَا تَحْتَ الْكعْبَيْنِ فَذَاكَ لَيْسَ بِخُف أَصْلًا، وَلهَذَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّعْلَيْن فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ..
فَإِنَّمَا أَمَرَ بِالْقَطْعِ أَوَّلًا لِأَنَّ رُخْصَةَ الْبَدَلِ لَمْ تَكُنْ شُرِعَتْ، فَأَمَرَهُم بِالْقَطْعِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْمَقْطُوعَ يَصِيرُ كَالنَّعْلَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِخُفِّ، وَلهَذَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِي إذْنِهِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. اهـ.
وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساترًا لمحل فرض الغسل -الكعبان مع القدم- فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما، قياسًا على الوضوء؛ ولأن ما ظهر فرضه الغسل، وما ستر فرضه المسح، ولا يمكن أن يجمع بين البدل والمبدل منه في عضو واحد.
واختار ابن حزم والأوزاعي فيما روي عنه وابن عثيمين والألباني رحمهم الله جواز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي فيه، فأشبه الساتر.
قال ابن حزم رحمه الله: "فإن كان الخفان مقطوعين تحت الكعبين فالمسح جائز عليهما، وهو قول الأوزاعي، روي عنه أنه قال: يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين.
قال: قد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على الجوربين، ولو كان ههنا حد محدود لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع عليه اسم خف أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز .. ". اهـ.
يُنظر: المحلى (١/ ٣٣٦)، الموسوعة الفقهية (٣٧/ ٢٦٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ١٦٥)، اللقاء الشهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>