قالَ ابن عبد البر رَحَمِهُ اللهُ: والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دونَ الوجوب، قالَ: وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي"، ولم يذكر وضوءًا.قالَ: وممن قالَ بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة، وعكرمة، ومالك، وأيوب، وطائفة.قالَ: وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة، فكلها مضطربة، لا تجب بمثلها حجة ..وقال: إِذَا أحْدَثَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ حَدَثًا مَعْرُوفًا مُعْتَادًا لَزِمَهَا لَهُ الْوُضُوءُ، وَأمَّا دَمُ اسْتِحَاضَتِهَا فَلَا يُوجِبُ وُضُوءًا؛ لِأَنَّهُ كَدَمِ الْجُرْحِ السَّائِلِ، وَكَيفَ يَجِبُ مِن أجْلِهِ وُضُوءٌ وَهُوَ لَا يَنْقَطِعُ؟ وَمَن كَانَت هَذِهِ حَالُهُ مِن سَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذيِ وَالِاسْتِحَاضَةِ لَا يَرْفَعُ بِوُضُوئِهِ حَدَثًا؛ لِأنَّهُ لَا يُتِمُّهُ إِلَّا وَقَد حَصَلَ ذَلِكَ الْحَدَثُ فِي الْأَغْلَبِ، وَإِلَى هَذَا الْمَذهَبِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأصْحَابُهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ حديث هشام بن عُرْوَةَ هَذَا فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أبِي حُبَيْش، إلَّا أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يُفْتِي =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute