وبعض أهل العِلْم كَرِه السجود على كور العمامة إذا كان كبيرًا. قال القرطبي: يُكْرَه السجود على كَور العمامة، وإن كان طاقة أو طاقتين مثل الثياب التي تَسْتر الرُّكَب والقَدَمين فلا بأس، والأفضل مُباشرة الأرض أوْ مَا يَسْجد عليه. اهـ. ومثله في عصرنا هذا: الغترة والطاقية، فلا تكره على اختيار القرطبي. والذي يظهر أنه لا يُكرَه السجود على شيء متّصل بالمصلي ولا منفصل عنه، إلا إذا كان ذلك يُؤدي إلى كثرة الحركة، فتكره من هذا الباب. (٢) قال في النهاية: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. اهـ. قال الشيخ: وَأمَّا اتِّخَاذُهَا كَبِيرَةً يُصَلِّي عَلَيْهَا يَتَقِي بِهَا النَّجَاسَةَ وَنَحْوَهَا: فَلَمْ يَكُن النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَّخِذُ سَجَّادَةً يُصَلِّي عَلَيْهَا وَلَا الصَّحَابَةُ، بَل كَانُوا يُصَلُّونَ حُفَاةً وَمُنْتَعِلِينَ، وَيُصَلُّونَ عَلَى التُّرَابِ وَالْحَصِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن غَيرِ حَائِلٍ. اهـ. (٢٢/ ١٩٢) (٣) رواه البخاري (٣٧٩)، ومسلم (٥١٣).