للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٣٣ - اختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص

السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء، وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى، وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الادهان؛ اعتبارًا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم. [المستدرك ٣/ ٦٦]

٢٥٣٤ - اعتبار لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السُّنَّة، ولم يكن مِن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم -. [المستدرك ٣/ ٦٦]

٢٥٣٥ - عن ابن عمر مرفوعًا: "من تشبه بقوم فهو منهم" (١) رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] في مخالفة الأمر. [المستدرك ٣/ ٦٧]

٢٥٣٦ - إرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السُّنَّة، وإطالة الذؤابة كثيرًا من الإسبال المنهي عنه. [المستدرك ٣/ ٦٧]

٢٥٣٧ - الصلاة في النعلين سُنَّةٌ أمَرَ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمَرَ إذا كان فيها أذى أن يدلكهما بالأرض فإنها لهما طهور، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالنعال في المسجد مع أنهم يسجدون على ما يلاقي النعال كل ذلك دليل على طهارة أسفل النعل، مع أنهم كانوا يروحون بها إلى الحش للبراز، فإذا رأى عليهما أثر النجاسة فدلكهما بالأرض طهرتا. [المستدرك ٣/ ٦٩]

٢٥٣٨ - لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين، والوجه الثاني: لا يحرم؛ بل يكره ذكره ابن عقيل والشيخ تقي الدين رواية. [المستدرك ٣/ ٦٩]


(١) رواه أبو داود (٤٠٣١)، وأحمد (٥١١٤)، قال الألباني في صحيح أبي داود: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>