للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البنيان، وأما العرصة والهواء فليس بكعبة ولا بناء، وأما ما ذكروه من الصلاة على أبي قبيس ونحوه فإنما ذلك لأن بين يدي المصلي قبله شاخصة مرتفعة وإن لم تكن مسامته؛ فإن المسامتة لا تشترط كما لم تكن مشروطة في الائتمام بالإمام.

فإن زال بنيان البيت والعياذ بالله وصلى وبين يديه شيء صحت الصلاة، وإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح.

نعم لو فرض أنه قد تعذر نصب شيء من الأشياء موضعها بأن يقع ذلك إذا هدمها ذو السويقتين من الحبشة في آخر الزمان فهنا ينبغي أن يكتفي حينئذ باستقبال العرصة، كما يكتفي المصلي أن يخط خطًّا إذا لم يجد سترة؛ فإن قواعد إبراهيم كالخط. [المستدرك ٣/ ٧٦ - ٧٨]

٢٥٥٣ - قال ابن حامد وابن عقيل في الواضح وأبو المعالي: لو صلى إلى المجر مَن فرضُه المعاينة لم تصح صلاته؛ لأنه في المشاهدة والعيان ليس مِن الكعبة البيت الحرام .. وقال القاضي: يجوز التوجه إليه في الصلاة وتصح صلاته كما لو توجه إلى حائط الكعبة.

قال أبو العباس: وهذا قياس المذهب؛ لأنه مِن البيت بالسُّنَّة الثابتة، وبعيان من شاهده من الخلق الكثير لما نقضه ابن الزبير، ونص أحمد أنه لا يصلي الفرض في الحجر، فقال: لا يصلي في الحجر، والحِجْر مِن البيت، قال أبو العباس: والحجر جميعه ليس من البيت، وإنما الداخل في حدود البيت ستة أذرع وشيء، فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته ألبتة.

٢٥٥٤ - إن اختلف مجتهدان في جهتين .. أنهما إذا استويا عنده: له اتباع أيهما شاء، وجزم به الشيخ تقي الدين في المسودة، وقال: ذكره القاضي في أصوله المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاق ولم يمنعه. [المستدرك ٣/ ٧٩]

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>