للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَعْدَهُ النَّوْعُ الثَّالِثُ كَقَوْلِهِ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" إلَخْ، وَهَكَذَا ذِكْرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجودِ وَالتَّسْبِيحِ فِيهِمَا أَفْضَلُ مِن قَوْلِهِ: "لَك رَكعْت وَلَك سَجَدْت"، وَهَذَا أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ.

وَالتَّرْتِيبُ هنَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِيمَا أعْلَمُ، فَإِنِّي لَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا قَالَ: إنَّ الدُّعَاءَ فِيهِمَا أَفْضَل مِنَ التَّسْبِيحِ، كَمَا قِيلَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الِاسْتِفْتَاحِ (١). [٢٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥]

٢٥٧٥ - مِقْدَارُ الصَّلَاةِ: يَخْتَارُ فِيهِ فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ صَلَاةَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا غَالِبًا، وَهِيَ الصَّلَاةُ الْمُعْتَدِلَةُ الْمُتَقَارِبَةُ، الَّتِي يُخَفِّفُ فِيهَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، وَيُطِيلُ فِيهَا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ويُسَوّي بَيْنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَبَيْنَ الِاعْتِدَالِ مِنْهُمَا.

ويسْتَحبُّ إطَالَة الرَّكْعَةِ الْأولَى مِن كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، ويسْتَحبُّ أَنْ


= وَقَد اسْتَحَبَّ النَّوَوِيُّ أيْضًا أنْ يَكُونَ الِاسْتِفْتَاحُ بِمَجْمُوعِ الصِّيَغِ الْوَارِدَةِ كُلِّهَا، لِمَن صَلَّى مُنْفَرِدًا، وَللْإِمَامِ إذَا أذِنَ لَهُ الْمَأمُومُونَ". انتهى.
وممن لا يرى الجمع بينها العلَّامة ابن عثيمين -رحمه الله- كما في الفتاوى (١٣/ ١١٢).
والعلامة الشيخ ابن باز -رحمه الله-كما في فتاوى نور على الدرب، لابن باز (٨/ ١٧٢).
فائدةٌ: قال الْحافِظُ ابن حجر -رحمه الله-: كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يُرِد الْجَمْعَ بَيْنَ "وَجَّهْت وَجْهِي" وَبَيْنَ "سُبْحَانَك اللَّهُمَّ"، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَد جَاءَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأسْلَمِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفيهِ عَن جَابِرٍ أخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَلَكِنَّهُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْهُ، وَقَد اُخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ. انْتَهَى. التلخيص الحبير، طباعة دار الكتب العلمية (١/ ٥٦٣).
(١) فائدة: قال الشوكاني -رحمه الله-: الْأحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي التَّعَوُّذِ لَيْسَ فِيهَا إلَّا أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَفْد ذَهَبَ الْحَسَنُ وَعَطَاءُ وإبْرَاهِيمُ إلَى اسْتِحْبَابِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}.
وَلَا شَكَّ أنَّ الآيَةَ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِعَاذَةِ قَبْلَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَهِيَ أَعَمُّ مِن أنْ يَكُونَ الْقَارِئُ خَارجَ الصَّلَاةِ أو دَاخِلَهَا.
وَأَحَادِيثُ النَّهْي عَن الْكلَامِ فِي الصَّلَاةِ تَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ حَالَ الصَّلَاةِ مِن غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ الِاسْتِعَاذَةِ وَغَيْرِها مِما لَمْ يَرِدْ بِهِ دَلِيلٌ يَخُصُّهُ وَلَا وَقَعَ الْإِذْن بِجِنْسِهِ، فَالْأحْوَطُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَهُوَ الِاسْتِعَاذَةُ قَبْلَ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأولَى فَقَطْ. نيل الأوطار (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>