للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُتَوَاتِرَةِ: أَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لَا يَنْقُصَانِ عَن هَذَيْنِ الِاعْتِدَالَيْنِ (١)؛ بَل كَثيرٌ مِن الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: لَا يُشْرَعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ هَذَيْنِ الِاعْتِدَالَيْنِ بِقَدْرِ الرّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ بَل يَنْقُصَانِ عَن الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. [٢٢/ ٥٧٧ - ٥٧٩]

٢٥٩١ - رَوَى الْبُخَارِيُّ عَن سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: "صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِن السُّجُودِ وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ وَحِينَ قَامَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَال: هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ".

ثُمَّ أَرْدَفَهُ الْبُخَارِيُّ بِحَدِيثِ مُطَرِّفٍ قَالَ: "صَلَّيْت أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه-، فَكَانَ إذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِن الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن بِيَدِي فَقَالَ: لَقَد صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أَو قَالَ: لَقَد ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- ".

فَهَذَا يُبَيِّن أنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ، وَأَمَّا أَصْلُ التَّكْبِيرِ: فَلَمْ يَكُن مِمَّا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ. [٢٢/ ٥٨٦]

٢٥٩٢ - السُّنَّةُ تَطْوِيل الْأولَى عَلَى الثَّانِيَةِ كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. [٢٣/ ١٢١]

٢٥٩٣ - قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ: أَنَّهُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ أَنْصَتَ وَلَمْ يَقْرَأْ؛ فَإنَّ اسْتِمَاعَهُ لِقِرَاءَةِ الْإمَامِ خَيْرٌ مِن قِرَاءَتِهِ، وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ خَيْرٌ مِن سُكُوتِهِ؛ فَالِاسْتِمَاعُ لِقِرَاءَةِ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤] وَقَد اسْتَفَاضَ عَنِ السَّلَفِ أنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ بَعْضُهُم فِي الْخُطْبَةِ، وَذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْمَأمُومِ حَالَ الْجَهْرِ (٢).


(١) أي: القيام مِن الرُّكُوعِ والقعدةُ بَينَ السَّجْدَتَيْنِ.
(٢) قال الشيخ بعد أن ذكر قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهريّة: فَإنَّهُ شَاذٌّ، حَتَّى نَقَلَ أَحْمَدُ الْإِجْمَاعَ عَلَى خِلَافِهِ. (٢٣/ ٢٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>