للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في "الصحيحين" من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن" قال الترمذي (١): حديث حسن صحيح غريب، وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها.

أما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي في النهار ست عشرة ركعة، يصلي إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا لصلاة الظهر أربع ركعات، وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعًا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدًّا ويقول: إنه موضوع. [المستدرك ٣/ ١١١ - ١١٢]

٢٦٩٩ - اجتماع الإمام والمأموم دائمًا على صلاة ركعتين عقب الفريضة ونحو ذلك: كل ذلك مما لا ريب في أنه من البدع. [المستدرك ٣/ ١١٢]

٢٧٠٠ - أما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصليها لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة. [المستدرك ٣/ ١١٢]

٢٧٠١ - صلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة راتبة فيها بدعة وإنما كانوا يصلون في بيوتهم في قيام الليل.

وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجماعة فيها وفي غيرها فلا بأس، كما صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة بابن عباس، وليلة بحذيفة.

وولي الأمر ينبغي أن ينهى عن هذه الاجتماعات البدعية. [المستدرك ٣/ ١١٢]


(١) (٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>