(١) وكذا كلّ مَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا، وأهليَّة الوجوب تكون بالتَّكليف أو زوال المانع، فيصير أهلًا لوجوبها: إذا بلغ قبل خروج الوقت، وإذا عَقِلَ قبل خروج الوقت، وإذا زال الإغماءُ قبل خروج الوقت على قول أن المُغمى عليه لا يقضي الصَّلاة. وأما زوال المانع: فمثاله: إذا طَهُرت الحائض قبل خروج الوقت. الشرح الممتع (٢/ ١٣٢). (٢) فيه نظر؛ لأن آخر وقت العشاء نصف الليل، كما رواه مسلم في صحيحه (٦١٢). (٣) اختاره العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله. الشرح الممتع (٢/ ١٣٤). (٤) اختاره الشيخ رحمه الله كما تقدّم. (٥) وهي الظُّهْرُ وَالْمَغْرِبُ. (٦) جاء في الشرح الممتع (٢/ ١٣٤) في انتصاره لمذهب أَبِي حَنِيفَةَ: إن هذا مُقتضى القياس الصَّحيح؛ =