وَذَلِكَ لِأنَّ أَهَمَّ أَمْرِ الدِّينِ الصَّلَاةُ وَالْجِهَادُ؛ وَلهَذَا كَانَت أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَن النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ. [٢٨/ ٢٦٠ - ٢٦١]
٢٧٦٤ - إذا كان الرجلان من أهل الديانة فايهما كان أعلم بالكتاب والسُّنَّة: وجب تقديمُه على الآخر، وكان ائتمامه به متعيِّنًا. [المستدرك ٣/ ١١٥]
٢٧٦٥ - لا يجوز أن يولى المصر ولا المدمن إمامة صلاة؛ لكن لو ولي صلي خلفه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعة التي لا يقوم بها غيره، وإن أمكن الصلاة خلف البر فهو أولى.
٢٧٦٦ - يصح ائتمام المسلمين بعضهم ببعض مع اختلافهم في الفروع بإجماع السلف وأصح قول الخلف، فإن صلاة الإمام جائزة إجماعًا؛ لأنه صلى باجتهاده فهو ماجور فاعل الواجب عليه الذي يكفي، وهو من المصلين.
ولو ترك الإمام ركنًا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك واختيار المقدسي.
(١) قال الشيخ عنهم: فَهَؤُلَاءِ مُخْطِئُونَ مُخَالِفُونَ لِلسُّنَّةِ. (٢٣/ ٤١١)