للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُصَلِّي كل وَاحِدٍ عَلَى حَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ.

وَلَمْ يَأْمُرِ اللهُ تَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ أَحَدًا أَنْ يُصَلّيَ الْفَرْضَ مَرَّتَيْنِ مُطْلَقًا. [٢١/ ٢٢٣ - ٢٢٤]

٢٧٨٦ - وَسُئِلَ عَن رَجُل نُصَلِّي الْخَمْسَ لَا يَقْطَعُهَا (١)، وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجُمْعَةِ؛ وَذَكَرَ أَنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ لَهَا أَنَّهُ يَجِدُ رِيحًا فِي جَوْفِهِ تَمْنَعُهُ عَن انْتِظَارِ الْجُمْعَةِ، فَهَل الْعُذْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ كَافٍ فِي تَرْكِ الْجُمْعَةِ مَعَ قُرْبِ مَنْزِلِهِ؟

فَأَجَابَ: بَل عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمْعَةَ وَيَتَأخَّرَ، بِحَيْثُ يَحْضُرُ وَيُصَلِّي مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ.

وَإِن كَانَ لَا يُمْكِنهُ الْحُضُورُ إلا مَعَ خرُوجِ الرِّيحِ فَلْيَشْهَدْهَا وَإِن خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّه ذَلِكَ (٢). [٢١/ ٢٢٥]

٢٧٨٧ - من نوى الخير وفعل ما يقدر عليه منه كان له مثل أجر الفاعل، ثم احتج بحديث أبي كبشة، وحديث: "إِن بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا، إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ" (٣)، وحديث: "إِذَا مَرِضَ العَبْدُ،


(١) أي: يُواظب على حضور الصلوات الخمسة جماعةً.
(٢) مع أنه لو صلاها في بيته لأمكنه الصلاة بكامل طهارته، لكن الشيخ يرى أهمية الجمعة والجماعة، ويرى أن خروج الريح من هذا الرجل مُلحقٌ بسلس البول.
وعلى هذا؛ فمن يشتكي خروج قطراتٍ من البول بعد تبوله، ولا تنقطع إلا بعد زمن طويل أو قصير، ويسأل عن حاله إذا حضرت الصلاة، فنقول لا يخلو مثل هذا من حالين:
الأولى: إذا أمكنه تأخير الوضوء والصلاة دون فوات الجمعة والجماعة، فعليه أنْ ينتظر حتى تنقطع ويتطهر طهارةً صحيحة.
الثانية: إذا لم يمكنه ذلك، كما لو بال قُبيل إقامة الصلاة، فإنه يستنجي ويرش على سرواله من الماء، ويتوضأ ولا يلتفت إلى ما نزل من قطرات، فحاله كحال من به سلسُ بولٍ دائم، والله أعلم.
وهذا هو التيسير الذي لو لم نقل به لوقع أمثال هؤلاء -وهم كثير جدًّا- في الحرج والعسر الذي رفعه الله تعالى.
(٣) رواه مسلم (١٩١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>