وهذا هو الطلاق المشروع في كتاب الله تعالى، وهو الطلاق المرجعي على هذه الصفة وبهذا العدد، أما الطلاق البائن- هو الذي يطلقها بالثلاث بكلمة واحدة عند الجمهور- فلم يرد في كتاب الله، وهو الذي أنكره هؤلاء المحققون وغيرهم. إلا أن الإمام ابن باز رَحِمهُ اللهُ قال: إن طلاق الثلاث لا يقع إذا طلقها بالثلاث بكلمة واحدة، وهكذا لو قال: طالق، طالق، طالق، ولم ينو الثلاث، فإنه يعتبر واحدة ويكون لفظ الثانية والثالثة تأكيدًا للفظ الأول. أما إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعددة، بأنْ قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو إفهامًا، ولا تأكيدًا، وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، فإنه يعتبر الثلاث. ا هـ.