للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكمه بالكلية، نُسِخَ وجوبُه وبقي استحبابه والندب إليه، وما عُلم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى، فكان بعض السلف الصالح يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه ويتأول هذه الأولوية، ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما اْمكنه، وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة.

وشاهدت شيخ الإِسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرًّا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة (١). [المستدرك ٣/ ١٢٤ - ١٢٥]

٢٨٢٥ - لا يكره فعل الصلاة فيه (٢) وقت الزوال عند الشافعي - رضي الله عنه - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: "إن جهنم تسعر إلا يوم القيامة" (٣)، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. [المستدرك ٣/ ١٢٥]

٢٨٢٦ - صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صيام يوم عرفة يكفر سنتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة" (٤) لكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال في: "الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما


(١) زاد المعاد (١١٠)، ومفتاح دار السعادة (٣٦٢).
(٢) أي: في يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
(٣) وذلك لضعفه، فقد ضعَّفه بعض أهل العلم، ومنهم الألباني، والحديث أخرجه أبو داود (١٠٨٣).
(٤) رواه مسلم (١١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>