للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٢ - لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت؛ بل لا بد من مسمى الخطبة عرفًا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود. [المستدرك ٣/ ١٢٧]

٢٨٣٣ - يجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله.

وأوجب أبو العباس في موضع آخر الشهادتين، وتردد في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة.

وقال في موضع آخر، وهو الأشبه أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فيها واجبة، ولا تجب منفردة (١)؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك - صلى الله عليه وسلم -، وتقدم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس.

وأما الأمر بتقوى الله: فالواجب إما معنى ذلك وهو الأشبه من أن يقال الواجب لفظ التقوى. [المستدرك ٣/ ١٢٧ - ١٢٨]

٢٨٣٤ - في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٥٤]، أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة، وقد قيل في الخطبة: والصحيح أنها نزلت في ذلك كله.

وظاهر كلام أبي العباس: أنها تدل على وجوب الاستماع.

وصرَّح على أنها تدل على وجوب القراءة في الخطبة، لأن كلمة (إذا) ظرف لما يُستقبل من الزمان يتضمن معنى الشرط غالبًا، والظرف للفعل لا بد أن يشتمل على الفعل وإلا لم يكن ظرفًا. [المستدرك ٣/ ١٢٨]

٢٨٣٥ - يحرم تخطي رقاب الناس.

قال أبو العباس في موضع آخر: ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس


(١) فلو صلّى عليه في أثناء الخطبة حينما يذكرُ قولًا له، أو صلّى عليه في افتتاح الخطبة لكفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>