للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكفيك الله همك ويغفر ذنبك" (١) المراد أنه يجعل له ربع دعائه أو نصفه أو ثلثه، إلى أن قال: كلها أي كل دعائي، فإن الصلاة في اللغة الدعاء، ولهذا قال له: "إذًا يكفيك الله همّك ويغفر ذنبك" فإنه إذا صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.

ومن دعا لأخيه وكل الله بها ملكًا يقول: "ولك بمثله" (٢) فإذا صلى عليه بَدَل دُعائِه كَفَاه الله همه وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه وكفران ذنبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف بمن يدعو للنبي -صلى الله عليه وسلم- بدل نفسه؟ إنه لحقيق أن يحصل له أكثر مما يطلبه لنفسه. [المستدرك ٣/ ١٤٨]

٢٩٢٧ - لا يُستحب إهداء القُرَبِ للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-؛ بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به. [المستدرك ٣/ ١٤٩]

٢٩٢٨ - استفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يَرَى أيضًا، وبأنه يدري بما يُفعل عنده، فيُسرُّ بما كان حسنًا، ويتالم بما كان قبيحًا، وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى لا العكس. [المستدرك ٣/ ١٤٩]

٢٩٢٩ - لا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم. [المستدرك ٣/ ١٤٩]

٢٩٣٠ - قال ابن القيم رحمهُ اللهُ -بعد أن ذكر أقوال الفرق في جواز البكاء على الميت وعدمه إذا كان معه نياحة أو ندب-: فإذا بكى على الميت البكاءَ المحرم، وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك، وهو معروف في نثرهم ونظمهم: تألَّم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه، وهذه طريقة شيخنا في هذه الأحاديث. [المستدرك ٣/ ١٤٩]


(١) رواه الترمذي (٢٤٥٧)، وقال: هذا حديث حسن.
(٢) رواه مسلم (٢٧٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>