المعاملة بها ولأنها أنقص سعرًا، ولهذا يكون البيع بالفلوس، دون البيع بقيمتها من الدراهم، وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلى النحاس أقرب. [المستدرك ٣/ ١٥٧ - ١٥٨]
وعلى هذا: إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر؛ بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار.