للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعاملة بها ولأنها أنقص سعرًا، ولهذا يكون البيع بالفلوس، دون البيع بقيمتها من الدراهم، وغايتها أن تكون بمنزلة المكسرة مع الصحاح والبهرجة مع الخالصة فإن تلك إلى النحاس أقرب. [المستدرك ٣/ ١٥٧ - ١٥٨]

وعلى هذا: إذا أخرج الفلوس وأخرج التفاوت جاز على المنصوص في جواز إخراج التفاوت فيما بين الصحيح والمكسر؛ بناء على أن جبران الصفات كجبران المقدار.

٢٩٩٤ - الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لَا تُقْصَدُ لِنَفْسِهَا؛ بَل هِيَ وَسِيلَةٌ إلَى التعامل بِهَا، وَلهَذَا كَانَت أثْمَانًا، بِخِلَافِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الِانْتِفَاعُ بِهَا نَفْسِهَا؛ فَلِهَذَا كَانَت مُقَدَّرَةً بِالْأُمُورِ الطَّبْعِيَّةِ أَو الشَّرْعِيَّةِ.

وَالْوَسِيلَةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا غَرَضٌ لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِصُورَتِهَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ كَيْفَمَا كَانَتْ. [١٩/ ٢٥١ - ٢٥٢]

٢٩٩٥ - نِصَابُ الْوَرِقِ الَّتِي تَجِبُ زَكَاتُهُ: مِائَتَا دِرْهَمٍ عَلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ: "خَمْسُ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ" (١)، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا "نِصَابُ الذَّهَبِ" فَقَد قَالَ مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ": السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا: أَنَّ الزكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

فَقَد حَكَى مَالِكٌ إجْمَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.

وَمَا دُونَ الْعِشْرِينَ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ.

وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِن عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: فَفِيهِ الزَّكَاةُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ.


(١) رواه البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>