(٢) لم يذكر القول الثالث لأن الفتوى نقلها أحد طلابه بتصرف. (٣) وهو اختيار العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَه الله كما في الشرح الممتع: (٦/ ٣٨٣)، وقال: وأما مغالاة العامة بحيث إن الإنسان لو استاك وأدمت لثته قالوا: أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا: أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا: أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا: أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم؛ لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعًا، وكذلك لو حك الإنسان جلده، أو بط الجرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. اهـ. (٤) الْفَصْدُ: قَطْعُ الْعِرْقِ حَتَّى يَسِيلَ. قال العلَّامة ابن عثيمين رَحِمَه الله: الفصد: قطع العِرق، والشرط: شق العِرق. فإن شققته طولًا فهو شرط، وإن شققته عرضًا فهو فصد.